أُنشىء المجلس القضائي في إمارة دبي بموجب القانون رقم (6) لسنة 1992، حيث يسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة الدائمة في تحقيق التنمية المُستدامة في إمارة دبي، وذلك من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف المجلس إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل.
ويضطلع المجلس بالإشراف العام على شؤون السلطة القضائية وأعضائها في إمارة دبي، حيث يتولى جملة من الاختصاصات أهمها:
- وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
- اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها.
- اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقارير سير العمل المرفوعة إليه من المحاكم والنيابة العامة، وكذلك التقارير المرفوعة إليه من جهاز التفتيش القضائي والمتعلقة بسير العمل في المحاكم والنيابة العامة وذلك فيما يتصل بالعمل القضائي.
- النظر في تقارير جهاز التفتيش القضائي المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية.
- النظر والبت في كل ما يتعلق بشؤون أعضاء السلطة القضائية من تعيين وإعادة تعيين وترقية وإعارة ونقل وإنهاء خدمة وإحالة إلى التقاعد وطلبات وغير ذلك.
- اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.
- النظر في الشكاوى المُحالة إليه من السلطة القضائية قِبَل أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
- النظر في التظلّمات المُقدّمة من أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
- وضع الأسس والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات الخاصة بتعيين أعضاء السلطة القضائية.
- إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة بالإنجازات والمُعوّقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية، ورفعه إلى الحاكم.
- ترشيح الأشخاص المُؤهلين للتعيين كأعضاء سلطة قضائية.
- الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم أي بيانات أو مُستندات أو وثائق ذات علاقة باختصاصاته.